مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 3
يقصد بمنشأة معالجة النفايات كل المنشآت الموجهة لتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها، ولا سيما :
– مراكز الطمر التقني للنفايات الخاصة،
- مراكز الطمر التقني للنفايات المنزلية وما شابهها، مراكز تفريغ النفايات الهامدة، منشآت ترميد النفايات المنزلية وما شابهها، منشآت ترميد النفايات الخاصة منشآت الترميد المشترك، منشآت المعالجة الفيزيو كيميائية للنفايات، منشآت تثمين النفايات.