مرسوم تنفيذي رقم 04-410
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الرابع — القواعد العامة لاستغلال منشآت معالجة النفايات
المادة 18
يجب على مستغل منشأة المعالجة أن يحتفظ بمجموع شهادات الموافقة التي سلمت فيما يخص النفايات الخاصة التي أدخلت إلى المنشأة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. وتوضع هذه الشهادات تحت تصرف السلطة المكلفة بالمراقبة والحراسة.