مرسوم تنفيذي رقم 04-407
مرسوم تنفيذي رقم 04-407 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.