مرسوم تنفيذي رقم 04-407 · ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-407 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.