مرسوم تنفيذي رقم 04-407
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-407 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".