مرسوم تنفيذي رقم 04-407
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-407 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 36–16 "إعانة للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة".