مرسوم تنفيذي رقم 04-406
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-406 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.