مرسوم تنفيذي رقم 04-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-403 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع السادس – المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة".