مرسوم تنفيذي رقم 04-398 · ج.ر عدد 79 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-398 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 5 6 ديسمبر سنة 2004 ، يلغي بعض أحكام الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 6

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.