مرسوم تنفيذي رقم 04-395
· ج.ر عدد 79 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3
المادة 4
يوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المشتري الوحيد، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين "سوناطراك " و " ح . و .د" ش.ذ. أ .