مرسوم تنفيذي رقم 04-395
· ج.ر عدد 79 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3
المادة 3
ينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولى و 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والأمنية وحماية البيئة وجودة الماء. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية