المادة 8
مديرية المالية والمنشآت والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية لإدارة السجون والمصالح الخارجية التابعة لها بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.
وبهذه الصفة :
تتولى إعداد برامج المنشآت الواجب إنجازها وضمان تنفيذها ومراقبتها،
- تعد تقديرات الميزانية الضرورية لسير وتجهيز مجموع الهياكل التابعة لإدارة السجون، تسير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانيتي التسيير والتجهيز، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحدد الحاجات وتقدّر حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح، تسير الأموال المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة للتسيير ومتابعة استهلاكها، تنفيذ عمليات المحاسبة المتعلقة بالاعتمادات المخصصة لإدارة السجون، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأمر والصرف ونفقات التسيير.
ب المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة الدراسات المتضمنة إنجاز البرامج وتقديم اقتراحات لمواقع بناء منشآت أو تهيئتها، متابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، ضمان تسجيل ومتابعة عمليات التجهيز وإعداد حصيلة بذلك، مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين في مجال الإنجاز والتجهيز،
- إعداد تقديرات ميزانية التجهيز وضمان متابعتها،
- إعداد دفاتر الأعباء للعمليات المتعلقة بالمنشآت والتجهيز،
- انتقاء المتعاملين المكلّفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز وضمان متابعتها.
ج) المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
تحديد الاحتياجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي وضمان متابعة إنجازها وصيانتها،
- إنجاز وضمان متابعة الدراسات المتعلقة بوضع برامج معلوماتية،
- المساهمة في إنشاء بنك معطيات معلوماتية لصالح قطاع السجون، ضمان متابعة البرامج والتطبيقات الفعلية للإعلام الآلي،
- إجراء تقييم للطابع الوظيفي للأنظمة مع أهداف القطاع،
– السهر على ضمان وضع تكنولوجيات الإعلام ومتابعتها،
- السهر على حسن استعمال شبكة الإعلام الآلي.
د المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لإدارة السجون
- ضمان صيانة الأموال المنقولة
- إعداد جرد للأموال المنقولة والعقارات ومتابعة تحيينها، تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم إنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة ضمان تسيير عقلاني لحظيرة السيارات.