المادة 6
مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتتولى مهمة المبادرة بإعداد برامج إعادة الإدماج الاجتماعي وتتابع تطبيقها.
وبهذه الصفة :
تسهر على تنفيذ برامج نشاط الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تتولى تنفيذ برامج التعليم والتكوين المهني وكل نشاط ثقافي ورياضي وترقية ذلك، تسهر على ترقية عمل المساجين في الوسط المغلق والمفتوح
- تسعى إلى تطوير التعاون مع مختلف المتدخلين في مجالات إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمساجين تشجع البحث العلمي في مختلف المجالات المتعلقة بالوسط العقابي، تنشط التعاون مع هيئات البحث العلمي ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي :
أ) المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المساجين وتكلّف بما يأتي :
تتولى متابعة وتنفيذ وترقية برامج التعليم والتكوين المهني ومحو الأمية لفائدة المساجين وتسهر على تنظيم الامتحانات الخاصة بمختلف أطوار التكوين المنظم تشجع تنظيم كل نشاط ثقافي ورياضي وفكري لفائدة المساجين بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية، تقوم بترقية ومتابعة اليد العاملة العقابية في الوسط المغلق والمفتوح وفي الورشات الخارجية، تتابع نشاط مؤسسات الوسط المفتوح.
ب المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتكلّف بما يأتي :
تقترح برامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتضمن متابعة نشاط المصالح المكلفة بتنفيذها،
- تتولى متابعة المحبوسين الموضوعين في مختلف أنظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي التي ينص عليها القانون، تتابع نشاط المساعدات الاجتماعيات والأخصائيين النفسانيين، تنسق أعمال الهيئات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمجتمع المدني التي تنشط في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تتابع نشاط خلايا المؤسسات العقابية المكلفة بالتعرف على عوامل الإجرام لدى المساجين وتحليلها. 22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م
ج) المديرية الفرعية للبحث العقابي، وتكلّف بما يأتي :
تشجع إعداد الدراسات العلمية حول الوسط العقابي، تعمل على إعداد رصيد وثائقي وتضمن تسيير الوثائق العامة والمتخصصة، تسعى إلى التعاون مع الهيئات العلمية لمحاربة الإجرام تضع آليات الاتصال الداخلي وضمان متابعتها،
- تطور العلاقات مع وسائل الإعلام.
د المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلّف بما يأتي :
- تجمع المعطيات الإحصائية الواردة من المؤسسات العقابية والمؤسسات العمومية الأخرى ، وتضمن تحليلها واستغلالها ونشرها تساهم في إعداد الجوانب التنظيمية لإدارة السجون وتنظيمها،
- تقوم بإعداد كل تقارير أو حصيلة أو دراسة حول نشاط المؤسسات العقابية وعالم السجون في الوسط العقابي،
- تقوم بإصدار كل نشرة أو وثيقة إعلامية حول مجال اختصاصها، تنشط العلاقات مع المؤسسات العمومية والهيئات التي تعمل في مجال الإحصاء.