مرسوم تنفيذي رقم 04-393
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-393 مؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 7
المادة 3
يدير المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مدير عام يساعده أربعة (4) مديري دراسات وتلحق به مفتشية مصالح السجون التي يحكمها نص خاص.
وتضم خمس (5) مديريات هي :
مديرية شروط الحبس، مديرية أمن المؤسسات العقابية،
- مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، مديرية المالية والمنشآت والوسائل.