المادة 2
تكلّف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما يأتي :
تسهر على تطبيق الأحكام الجزائية بغرض إصلاح المساجين تسهر على توفير ظروف ملائمة للحبس وأنسنتها، واحترام كرامة المساجين والحفاظ على حقوقهم، تقوم بوضع برامج معالجة ، وإعادة تربية المساجين، عن طريق التعليم والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية تسهر على وضع مخططات أعمال التحضير لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين،
- تشجع البحث العلمي في مختلف الميادين المتعلقة بالوسط العقابي، -تسهر على ضمان الأمن وحفظ النظام والانضباط في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية،
- تراقب شروط النظافة والصحة في المؤسسات العقابية والورشات الخارجية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية تضمن التأطير الفعّال لمصالح إدارة السجون من خلال التسيير الرشيد للموارد البشرية وكذا تسيير مسارهم المهني والتكوين الأولي والمتواصل المناسب لهم، تعمل على تزويد المصالح المركزية والمصالح الخارجية لإدارة السجون بالهياكل والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.