مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الثاني — رخصة شبكة الطرق
المادة 4
طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعتبر رخصة شبكة الطرق ، العقد الذي يرخص بموجبه كل استعمال أو شغل فردي أو جماعي لأجزاء من الملك العمومي للطرق والطرق السيارة.