مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 22
مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، يعاقب على كل تدخل أو شغل أو قيام بأشغال أو وضع لوحات إشهارية على الملك العمومي الخاص بشبكة الطرق بدون ترخيص، طبقا لأحكام قانون العقوبات.