مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 59 و 60 و 64 و 67 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد ومنح الرخصة التي تسمح باستعمال و / أو الشغل الجماعي أو الفردي لأجزاء من الملك العمومي للطرق والطرق السيارة وكذا الارتفاقات المطبقة على الملك العمومي للطرق والطرق السيارة وعلى الأملاك المجاورة له.