الباب الرابع — حقوق الارتفاق المطبق على الأملاك المجاورة للملك العمومي
المادة 19
تطبّق حقوق الارتفاق على الأملاك المحاذية أو المجاورة للطرق العمومية المصنفة لأسباب أمن وراحة السير أو وضوح الرؤية، وتطبق حقوق الارتفاق هذه خصوصا على مستوى نقاط التقاطع أو المنعطفات أو النقاط الخطيرة أو غير الملائمة للمرور.
تتمثل حقوق الارتفاق في :
1 - وجوب القضاء على الأسوار أو تعويضها بالحواجز المشبكة 2 – وجوب القضاء على الأشجار المضايقة 3 – وجوب تسوية الأرض وكلّ منشأة علوية بنفس مستوى الطريق
4 - حق السلطة المسيرة للطريق في القيام بتسوية المنحدرات والردوم وجميع العوائق الطبيعية قصد توفير أحسن الظروف التي تمكن من الرؤية الحسنة،
5 - منع إقامة لوحات أو إعلانات إشهارية أو كل ترتيب إشهاري بدون رخصة شبكة الطرق، ولو على الممتلكات المجاورة.