مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الثالث — استعمالات الطرق الخاضعة لرخصة شبكة الطرق
المادة 18
تخوّل السلطات المكلفة بالملك العمومي للطرق والطرق السيارة بزيارة أو تفقد الأشغال أو المنشآت كلما رأت فائدة في ذلك.