مرسوم تنفيذي رقم 04-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-387 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 5
يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.