مرسوم تنفيذي رقم 04-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-387 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة على امتداد النسيج الحضري لمدينة وهران وذلك طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية.