مرسوم تنفيذي رقم 04-387
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-387 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة وهران
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.