مرسوم تنفيذي رقم 04-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-386 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة 8
تزود الدولة المؤسسة ، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها .