مرسوم تنفيذي رقم 04-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-386 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 4
تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة قسنطينة، ووفق القاعدة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.