الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
يشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية، الهبات والوصايا الاقتراضات المحتملة جميع الإيرادات الأخرى المترتبة على أنشطة المؤسسة ذات الصلة بهدفها. 2 – في باب النفقات :
نفقات الاستغلال والتسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.