مرسوم تنفيذي رقم 04-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-386 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 18
تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة تتشكل من أملاك منقولة أو مخصصة من الدولة أو الجماعات المحلية أو مقتناة على حساب خاص.
وتتمتع المؤسسة ، زيادة على ذلك، بحق الانتفاع من جميع الأملاك الوطنية غير المدرجة في ذمتها المالية المخصصة لها لحاجات الخدمة العمومية.