مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 6
يتعين على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.