مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يُعيّن المدير العام والمدير العام المساعد للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.