مرسوم تنفيذي رقم 04-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-385 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة عنابة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يخضع برنامج استغلال الشبكة وكذا تعديله لموافقة الوزير المكلف بالنقل. 18 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2004 م