مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 9
يجب على السائقين أن يلتزموا الرتل الذي هم فيه في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوي على أكثر من مسلكين و تجري فيها حركة المرور ، نظرا لكثافتها، في أرتال منتظمة على كل المسالك.
ولا يجوز لهم تغييره إلا استعدادا لتغيير الاتجاه دون إعاقة السير العادي للمركبات الأخرى.