الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 98
يمكن الوالي، فيما يخص نقل الخشب على شكل جذور ونقل قطع طويلة غير مجزأة والآلات والأدوات ومجموعات فلاحية ذاتية الحركة أو مقطورة و آليات الأشغال العمومية ذاتية الحركة أو مقطورة والحاويات ومجموعات أخرى من المركبات تتجاوز مميزاتها أو حمولتها الحدود المرخص بها ، أن يرخص في ولايته، بعد أخذ رأي رئيس مصلحة المنشآت القاعدية بمرور هذه الأشياء و المعدات والمركبات والمجموعات و الآليات أو نقلها، ويمكن منح هذه الرخص لتلبية الحاجات المحلية للنقل واعتبارا للمسالك الواجب السير فيها.