مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 97
يخضع نقل عربات سكة حديدية فارغة أو معبأة على مركبات تسير على الطرق لرخص صالحة، إما لعملية نقل واحدة أو عمليات نقل دائمة.
يمنح الوالي هذه الرخص وفقا للشروط المذكورة في المادة 95 أعلاه، ويحدد أيضا الشروط الخاصة المختلفة الأنواع التي يخضع لها هذا النقل.