الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 96
تبين قرارات الولاة المذكورة في المادة 95 أعلاه، خط السير الواجب اتباعه والتدابير المطلوب اتخاذها لتسهيل المرور العمومي وتأمينه لتفادي حصول أضرار للطرق والمنشآت الفنية وملحقات الأملاك العمومية.
يجب أن تحدد هذه القرارات الإشارات الخاصة التي ستزود بها المركبات التي تسير في النهار و في الليل، عند الاقتضاء.
يبلغ والي مكان الانطلاق هذه القرارات لولاة الولايات التي يتم عبورها حتى يتسنى لهم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة، عند الاقتضاء.