مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 94
لا يجوز السير بدون رخصة خاصة إلا للمجموعات التي لا تضم إلا مقطورة واحدة وللقاطرات المزدوجة كما هي محددة في المادة 99 أدناه.
يخضع مرور مجموعات تشتمل على مقطورات عديدة أو مجموعات تتكون من مركبة متمفصلة ومقطورة لرخصة من الوالي وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 95 إلى 98 أدناه.