الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 89
يتعين على كل سائق في الطريق السريع فور ما تظهر له إشارة تعلن عن سبيل الخروج من الطريق السريع أو تفريغ عنه، أن يلتزم حسب الحالة، بالأحكام المذكورة في المادة 12 :
1 - أن يلزم المسلك الأيمن إذا كان يرغب في سلوك سبيل الخروج،
2 - أن يسلك المسلك أو أحد المسالك المطابقة للتفريغ الذي يريد أن يسلكه. ويجب أن تنتهي كل من هاتين المناورتين على الأكثر لحظة وصول السائق إلى الإشارات الموضوعة في بداية سبيل الخروج أو التفريغ.