مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 86
يمكن وزير النقل أو والي مكان انطلاق النقل بناء على تفويض ، أن يمنح استثناءات لمنع مرور المركبات التي تقوم بعمليات النقل الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 81 – 8 وفقا لشروط تحدد بقرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والنقل والأشغال العمومية.