مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 79
في حالة ما إذا لم تحترم الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة لا سيما في الليل، بحيث تشكل خطرا وشيكا وهاما على مستعملي الطريق، يمكن القيام بإيقاف المركبات وسحب الوثائق المتعلقة بها.
لا ترد الوثائق إلى مرتكب المخالفة إلا بعد توقيفها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية