الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 75
يجب أن تكون المقطورات و أنصاف المقطورات غير المقرونة وقت الوقوف أو التوقف في الطريق معلنة عن وضعيتها، إما مثل سائر السيارات أو بضوء أبيض في الأمام و ضوء أحمر في الخلف موضوع كل منهما في جانب المركبة المقابل لحافة الطريق التي وضعت فيها هذه المقطورة أو نصف المقطورة.
يمكن الجمع بين الضوءين في جهاز واحد إذا لم يتجاوز طول المقطورة أو نصف المقطورة ستة (6) أمتار.