الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 74
يجب أن يعلن عن وضعية المركبات ومستعملي الطريق المذكورين في المادة 70 أعلاه، عند غروب الشمس وأثناء الليل وعند طلوع النهار، وأثناء النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك، وعندما يكونون في حالة وقوف أو توقف في وسط الطريق بواسطة الأضواء المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، باستثناء الدراجات والدراجات النارية التي يجب أن توضع على أقصى جانب وسط الطريق.