الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 71
يجب على سائقي المركبات السائرة والمذكورة في هذا القسم من هذا المرسوم أن يستعملوا عندما تكون الرؤية غير كافية أثناء السير في الليل أو النهار الأضواء الآتية وفقا للشروط المحددة أدناه : 1 (1) أضواء الطريق :
يجب بصورة عامة ، استعمال أضواء الطريق. 2 (2) أضواء التلاقي :
يجب استعمال أضواء التلاقي دون أضواء الطريق في الحالات الآتية :
أ - إذا كانت المركبة قد تبهر مستعملي الطريق الآخرين لا سيما :
عندما تتأهب لملاقاة مركبة أخرى، عندما تتبع مركبة أخرى على مسافة قريبة إلا إذا كانت تقوم بعملية التجاوز.
يجب استبدال أضواء التلاقي بأضواء الطريق مسبقا و بوقت كاف حتى لا يعاق تقدم مستعملي الطريق الآخرين.
ب - عندما تنخفض الرؤية بسبب الأحوال الجوية ، لا سيما في حالة الضباب والمطر وتساقط الثلوج أو الزوابع الرملية.
إلا أنه يمكن إشعال أضواء الطريق بصفة متعاقبة في الحالات السابقة كومضات إنذار خاطفة لمستعملي الطريق الآخرين تبررها أسباب الأمن ، لا سيما وقت القيام بعملية التجاوز.
يمكن أن تستعمل أضواء التلاقي في آن واحد مع استعمال أضواء الطريق.
ج عندما تسير مركبة في تجمع سكاني أو خارجه ، على طريق منير بصفة دائمة و كانت هذه الإنارة تمكن السائق من رؤية الطريق على مسافة كافية، تستعمل أضواء التلاقي أو أضواء إعلان الوضعية.
(3) أضواء إعلان الوضعية :
يجب إشعال أضواء إعلان الوضعية في آن واحد مع أضواء الطريق أو أضواء التلاقي، ويجب إشعالها في الحالات الآتية :
- في آن واحد مع أضواء التلاقي إذا لم توجد إحدى نقاط اللوحة التي توجد بها هذه الأضواء على مسافة تقل عن 400 مم من حافة عرض المركبة كله،
- في آن واحد مع أضواء الضباب في جميع الحالات. 4 (4) يمكن أن تعوض أضواء الضباب الأمامية أو تكمل أضواء التلاقي في حالة الضباب أو تساقط الثلج أو أمطار غزيرة، و يمكنها أن تكمل أضواء الطريق خارج التجمعات السكانية في الطرق الضيقة والملتوية ماعدا في الحالات التي يجب فيها أن تعوض أضواء التلاقي أضواء الطريق.
لا يجوز استعمال ضوء الضباب أو أضوائه الخلفية إلا في حالة الضباب أو تساقط الثلوج
(5) لا يمكن إشعال ضوء أو أضواء السير إلى الخلف إلا للرجوع إلى الوراء.
6) أضواء أخرى :
يجب على السائق أن يشعل ما يأتي :
الأضواء الحمراء الخلفية، ضوء أو أضواء إنارة لوحة الترقيم الخلفية أضواء الحجم ( أضواء الازدحام إذا كانت المركبة مزودة بها تطبيقا للمادة 135 من هذا المرسوم،
- أضواء إعلان وضعية المقطورات عندما تكون مزودة بها تطبيقا للمادة 135 من هذا المرسوم.