الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 67
في حالة ما إذا قرر رئيس المجلس الشعبي البلدي توقف المركبات على جانب واحد من الطريق و على التعاقب بالنسبة للجانبين ، بصفة دائمة طوال كامل السنة أو جزء منها، في طريق أو في عدة طرق من التجمع السكاني ، يجب أن يكون تعاقب هذا الأخير نصف شهري.
يتم هذا التوقف حسب الشروط الآتية :
يرخص بالتوقف من أول الشهر إلى 15 منه ، في الجانب الذي تحمل فيه العمارات الأرقام الفردية.
ويرخص به من 16 إلى آخر الشهر في جانب الأرقام الزوجية.
يتم تغيير جانب التوقف في اليوم الأخير من كلا هاتين الفترتين ، ما بين الساعة 20 و الساعة 21 باستثناء أحكام مخالفة تصدرها السلطة المختصة ، ويعلن عن ذلك قانونا.