مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 66
يجب أن يوضع كل حيوان و مركبة بحيث لا يشكل ذلك خطرا على مستعملي الطريق.
يعتبر أيضا الوقوف والتوقف خطيرين، إذا كانت الرؤية غير كافية ، قرب تقاطع الطرق والمنعرجات وقمم المرتفعات وممرات السكة الحديدية والمؤسسات التعليمية و الصحية.