الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 64
يمنع التوقف أو الوقوف في الحالات الآتية :
– على الأرصفة و كذلك على الممرات أو حواف الطريق المخصصة لسير الراجلين أو أصناف بعض المركبات الخاصة
- على المواقع المخصصة لوقوف أو توقف بعض أصناف المركبات بين جانب وسط الطريق و خط متواصل إذا كان عرض الطريق الباقي فارغا بين الخط والمركبة لا يسمح بمرور مركبة أخرى دون أن تدوس الخط،
- قرب الإشارات المضيئة، أو لوحات إشارات المرور، و في مواقع يمكن أن تختفي فيها هذه اللوحات على السائقين
- في كل موقع تحول فيه المركبة دون المرور إلى مركبة أخرى متوقفة أو موقوفة أو دون خروجها،
– على الجسور و في الممرات الجوفية و الأنفاق و تحت الممرات العلوية إلا في حالة استثناء تنص عليه السلطة المختصة.
في أماكن وجود حنفيات مكافحة الحرائق والمداخل إلى منشآت باطنية.