مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 62
يمنع الإفراط في ترك مركبة أو حيوان متوقفا في الطريق.
يعد إفراطا كل توقف غير منقطع لمركبة في الوسط الحضري في نفس المكان من الطريق العمومي أو ملحقاته طوال مدة تتجاوز ثلاثة (3) أيام أو طوال مدة أقل لكنها تتجاوز المدة التي حددتها السلطة المختصة إقليميا بقرار .