الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 60
يجب أن تكون وضعية كل مركبة أو حيوان في حالة توقف أو وقوف، في التجمعات السكانية موافقة لاتجاه المرور حسب القواعد الآتية : 1 (1) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه مزدوج :
على الجانب الأيمن من الطريق باستثناء أحكام مختلفة تتخذها السلطة المختصة. 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م 2 (2) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه واحد :
- على الجانب الأيمن أو الأيسر باستثناء أحكام مختلفة تتخذها السلطة المختصة. 3 (3) في كل الحالات : على الحافة ، إذا كانت غير مخصصة لمرور أصناف خاصة من المستعملين ، و إذا كانت حالة الأرض تسمح بذلك.