مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 58
يمنع استعمال المنبهات الصوتية في التجمعات السكانية إلا في حالة خطر داهم .
وفي هذه الحالة ، يجب أن تكون الإشارات المرسلة قصيرة ويكون استعمالها في غاية الاعتدال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والبيئة.