مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 57
يجب أن توجه التنبيهات أثناء الليل بالإنارة المتقطعة إما لأضواء الطريق المتناوبة أو أضواء الطريق فقط إذا بقيت أضواء التقاطع مشتعلة ولا يجوز استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالة الضرورة القصوى.