مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 48
يجب على كل سائق ، خارج التجمعات السكانية أو داخلها ، أن يتوقف قليلا عند بعض التقاطعات المعلنة بإشارات خاصة ، في حدود وسط الطريق المباشر السير فيه. ويجب عليه بعد ذلك أن يترك المرور للمركبات التي تسير في الطريق أو الطرق الأخرى ولا ينطلق إلا بعد أن يتأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر.