الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 47
يجب على كل سائق يقترب من تقاطع طرق مصنفة ذات حركة مرور كبيرة وطرق غير مصنفة ذات حركة مرور كبيرة ، وطرق تقع في التجمعات السكانية أن يترك المرور ، إذا كانت الإشارة تأمره بذلك ، للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الأخرى دون إجبارية التوقف ، و ألا ينطلق إلا بعد أن يتأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر.