مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 46
يجب على مستعملي الطرق الذين يسلكون الطرق الموصلة أن يتركوا الأسبقية للمارين بالطريق السريع مهما يكن تصنيف الطرق الموصلة إلى الطريق السريع أو الطرق الأخرى.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل ووزير الأشغال العمومية بقرار مشترك الطرق ذات حركة المرور الكبيرة.